تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
أو طعمها أو ريحها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد ذكر بأن الروايات الواردة من طرقنا في المقام من الكثرة بمكان ربما يدعى تواترها . والأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف : منها : ما دل على انفعال الماء بالتغير على الاطلاق ومن تلك الطائفة مما رواه أبو خالد القماط « 1 » . الطائفة الثانية : ما ورد في أن الماء البالغ قدر كر ينجس بالتغير كما وردت في رواية شهاب « 2 » . الطائفة الثالثة : ما ورد في البئر ومنها ما رواه محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة « 3 » . فالنتيجة : ان الماء على الاطلاق حتى الكر ينفعل بالتغير بالنجاسة . ان قلت : النسبة بين أدلة اعتصام الكر وأدلة الانفعال بالتغير عموم من وجه فلا بد من اعمال قانون التعارض . قلت : أولا : ان الامر مسلم بين القوم ومورد الاتفاق ظاهرا . وثانيا : انه لو وقع التعارض بالعموم من وجه بين العموم الوضعي والاطلاقي يقدم ما بالوضع على ما بالاطلاق والمقام كذلك لاحظ حديث حريز « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 147 . ( 2 ) مرت في ص 148 . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث : 6 . ( 4 ) قد مر في ص 143 .