[ مسألة 3 إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا ]
( مسألة 3 ) إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا ( 1 ) .
[ مسألة 4 إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس إلا أن تغير بوصف النجاسة ]
( مسألة 4 ) إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس الا ان تغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ويكون اصفر فإنه ينجس ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لان النصوص الدالة على الانفعال بالتغير اما واردة في خصوص ملاقاة الماء واما تكون محفوفة بقرينة تعين المقصود اما القسم الأول فمثل رواية القماط « 1 » وأبي بصير 2 ، واشباههما واما القسم الثاني فمثل رواية ابن بزيع 3 ، فإنه يفهم من الرواية ان الافساد فرع الملاقاة .
وتقريب المدعى انه عليه السلام قال : لا يفسده شيء ومن الظاهر أن المراد بالشيء ما يقتضى التنجيس لا مطلق الشيء واقتضاء التنجيس حسب المعهود مخصوص بما يلاقى النجس .
فالنتيجة : ان سراية أوصاف العين المجاورة إلى الماء بلا تحقق الملاقاة لا توجب الانفعال .
( 2 ) المتنجس تارة يكون حاملا لأجزاء النجس ، فيقع في الماء فيحصل التغير بنفس أجزاء النجس . كما لو مزج مقدار من الدم بالماء ثم القى في كر من الماء فتغير بلون الدم - ففي هذه الصورة ينجس الكر إذ المفروض ان التغير بعين الدم فان الاجزاء الدموية المنتشرة في الماء غيرت لون الماء .
وبعبارة أخرى : الدم لو غير وصف الماء وأثر فيه ينجسه بلا فرق بين ان
هامش
( 1 ) ( 1 - 2 ) لاحظ ص 147 .
( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص 162 .