مباني منهاج الصالحين — صفحة 151
. . . . . . . . . . يعقل ان يجتمع جواز التطهير به مع تنجس المحل به أيضا فالجمع بين الأدلة يقتضي الالتزام بالانفعال وعدم تنجيسه المحل المغسول ثانيا . الوجه الثامن عشر : ان دلالة أدلة انفعال الماء القليل بالمفهوم ودلالة أدلة عدم الانفعال بالمنطوق والدلالة المنطوقية تتقدم على ما بالمفهوم . وفيه : أولا : انه ليس دليل الانفعال منحصرا بالدلالة المفهومية بل في الأدلة ما يدل عليه بالمنطوق . وثانيا : انه ليس من المرجحات في باب التعارض كون أحد الطرفين دالا بالمنطوق بل ربما يتقدم ما بالمفهوم على ما يدل بالمنطوق كما لو كان المفهوم أخص من المنطوق . وثالثا : ان المفهوم تابع للمنطوق والتصرف في المفهوم تصرف في المنطوق . ورابعا : قد تقدم عدم تمامية أدلة عدم الانفعال اما سندا واما دلالة فلاحظ . الوجه التاسع عشر : ان أدلة الكر مختلفة من حيث الدلالة على مقدار الكر فنكشف من هذا الاختلاف ان اشتراط مقدار الكر في الاعتصام استحبابي وان الشارع لم يهتم بهذا الامر . وفيه : ان الاختلاف لا يكشف عن عدم الاهتمام بل لا بد من ملاحظتها فاما تكون قابلة للجمع العرفي فيجمع بينها ويؤخذ بالنتيجة واما لا تكون قابلة للجمع فتدخل في موضوع التعارض ولا بد من اعمال قانونه . الوجه العشرون : ان الماء القليل لو كان قابلا للانفعال لبين الشارع كيفية التحفظ عليه وأمر بحفظه عن ملاقاة النجاسات والمتنجسات كأيدي الأطفال والمجانين المتقذرة على الأغلب وحيث لم يرد في هذا الباب أمر من الشارع ولا توجد رواية تدل على هذا المعنى نكشف عدم انفعاله . وهذا الاستدلال من الغرائب فان الشارع الاقدس شأنه بيان الاحكام وقد