تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الفضولي ؛ حيث إن مقتضى بعض الأخبار صحتها ولو بعد الرد . ودعوى : عدم صدق المعاهدة عرفا إذا كان القبول بعد الرد ، ممنوعة . ثم إنهم ذكروا انه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح ، وهو أيضا مشكل على ما ذكروه من كونه مبطلا للإيجاب ؛ إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت ، إلا إذا قلنا : أن الرد والقبول لا أثر لهما حال الحياة ، وأن محلهما إنما هو بعد الموت وهو محل منع ( 1 ) . . . . . . . . . . .
شرح
( 1 ) تتفهرس هذه المسألة في عدة فقرات :

الفقرة الأولى : إذا رد الموصى له الوصية قبل حصول الملكية فرده مبطل لها .

وهذا لا كلام فيه ولا إشكال يعتريه ، بل متسالم عليه بين الأصحاب ، وادعي عليه الإجماع بكلا قسميه كما في الجواهر ، وعدم الخلاف كما في التذكرة .

الفقرة الثانية : إذا تحققت الملكية للموصى له وبعد تحققها حصل منه الرد فهل تكون الوصية باطلة أم لا ؟

أفاد الماتن ( قدّس سرّه ) بعدم بطلانها ولا أثر لرده ، وقبل الحكم في هذه