ولا وجه لما عن جماعة ( 1 ) من عدم صحته حال الحياة ، لأنها تمليك بعد الموت ، فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية ، فلا محل له ، ولأنه كاشف أو ناقل وهما معا منتفيان حال الحياة .
إذ نمنع عدم المحل له ، إذ الإنشاء المعلق على الموت قد حصل ، فيمكن القبول المطابق له .
والكشف والنقل إنما يكونان بعد تحقق المعلق عليه ، فهما في القبول بعد الموت لا مطلقا ( 2 ) .
شرح
خلال ما بيناه اتضح أنه لا مجال لما أفاده سيدنا الأستاذ في المقام ، وما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) فلا غبار عليه .
( 1 ) لعله إشارة لما أفاده العلامة الحلي في القواعد ، حيث قال :
( وتفتقر إلى إيجاب ) ، والمحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) .
( 2 ) الأمر كما أفاده ( قدّس سرّه ) ؛ إذ لا مانع من القبول قبل موت الموصي كما تقدم في طي البحث .
وفي المقام اشكالان :
1 - كيف يمكن القبول قبل موت الموصي ؟