تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ويحتمل ( 1 ) قويا عدم اعتبار القبول فيها ، بل يكون الرد مانعا ( 2 ) ، وعليه تكون من الإيقاع الصريح
شرح
الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته » « 1 » فيستفاد من إطلاق هذه الرواية صحة الوصية مع غياب الموصى له ، ولم يصله الخبر ولم يفرض في متنها قبوله أورده ، ومع ذلك حكم الإمام ( عليه السّلام ) بكون المال لوارثه . فإذا كان القبول شرطا ، أو جزءا ، يلزم ذلك بطلان الوصية لا صحتها ، وذلك لانتفاء الشرط ، وكما تعلم أن انتفاء الشرط يلزم انتفاء المشروط ، والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاءه ، ومن الظاهر الواضح أن ما حكم به الإمام ( عليه السّلام ) ينفي كون القبول شرطا أو جزءا ، بل ليس له أي مدخلية في صحة الوصية ، فتحصّل من خلال الوجوه المتقدمة : عدم مدخلية القبول في صحة الوصية .

[ عدم كون الرد مانعا ]

( 1 ) بل الأظهر والأقوى . ( 2 ) يقع الكلام في جهتين :
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 333 - ب 30 من أبواب الوصايا : ح 1 .