. . . . . . . . . .
شرح
بقرة حاملا على زيد وقبل قبول المشتري - وهو زيد - وضعت البقرة حملها ، فهل يا ترى ما ذا يرى العرف في هذه الحالة هل يرى المولود ملك للبائع أم للمشتري ؟ الظاهر أنه للبائع بلا شك ولا ريب ، والسيرة الخارجية مبتنية على ذلك . فإذا فرضنا أن السيرة الخارجية كذلك والمستفاد منأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَالصحة ؛ إذ هو دليل الصحة والمستفاد منأَوْفُوا بِالْعُقُودِاللزوم ، فإذا : الشارع ناظر إلى ما يكون في العرف ، وبهذا البيان لا يبقى اشكال في البين ومن خلال ما بيناه نقول : إذا فرضنا أن الوصية من العقود وأن القبول شرط - وأغمضنا النظر عما قلناه - نلتزم بالنقل في الوصية وكذلك في البيع ؛ إذ لا فرق بينهما ، اللهم إلا أن يقال :
قد قام إجماع أو تسالم على أن الملكية حاصلة سابقا ، فإذا ثبت هذا لا مانع من الخضوع له والعمل على ضوئه ، هذا كله ما يرجع إلى النقل ، وأما على القول بالكشف فايضا لا يمكن الركون لما ذكره سيدنا الأستاذ ( رحمه اللّه ) من عدم الالتزام بقوله ؛ إذ الأثر بحسب كلا الارتكازين : العرفي والشرعي حاصل بعد القبول ، فكيف يمكننا أن نلتزم بالكشف .
فما أفاده لا يمكننا القول به ؛ إذ لا تنافي بين القبول بالكشف وتحقق الأثر بعده .