. . . . . . . . . .
شرح
لا يوجد دليل يمكن الاستدلال به عليها ، لا من الكتاب ولا من السنة ، ولا يخفى على المتتبع الدقيق لروايات أهل البيت ( عليهم السّلام ) ذلك ، وانما هي متصيدة من مجموع الأدلة الواقعة في العقود والإيقاعات .
2 - قال سيدنا الأستاذ : بأن الإيجاب في البيع ليس على نحو الإطلاق وإنما هو الملكية على تقدير القبول ، فإنه مبادلة مال بمال ومعاملة بينهما بالتراضي ، فلا ينشئ البائع الملكية للمشتري سواء قبل أو لم يقبل .
وهذا يستلزم الدور الصريح ! ! .
إذ لا يعقل أن يتصور القبول إلّا بعد الإيجاب ، حيث أشرب في مادة القبول أن يكون قبله شيء ما حتى يتقبل القابل هذا المعنى ، إذا : القبول متوقف على الإيجاب ، وعلى ضوء هذا - وهو ما افاده ( قدّس سرّه ) من أن الإيجاب متوقف ومشروط بالقبول كما هو صريح كلامه - يلزم الدور الصريح ، وهو ان يكون القبول متوقف على الإيجاب ، وتوقف الإيجاب على القبول ، ومن الظاهر البديهي أن الدور باطل من دون أدنى شك يذكر .
وعلى أي حال ، لا أدري بأي وجه يحمل كلامه ، وعلى أي جادة يمكننا توجيهه ، مع العلم أنه مشار اليه في القضايا الصناعية وهو خريتها .