تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
. . . . . . . . . .
شرح
يكون الموضوع محرزا في الرتبة السابقة ؛ وذلك إمّا بالعلم الوجداني أو التعبدي من الأمارة والأصل ، فعند ذلك يترتب عليه الحكم ، وأما في المقام فلم يتحقق إحرازهما ، بل محرزين العدم . فبناء عليه يرد التساؤل من أن الصلة المتعرض لها هل تكون من الحقوق الشرعية ويجب القيام بها أو لا ؟ الجواب : عدم تحقق هذا الحق ؛ وذلك بمقتضى الاستصحاب . 2 - يحتمل أن يكون المراد من قوله سبحانه :وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُالخمس . 3 - ان إيتاء الحق إلى شخص من الأشخاص لا يستلزم صلته كما تقدم في طي البحث حول الآيتين المتقدمتين . 4 - ان الآية الكريمة وردت في بيان قضية فدك ولا ربط لها بالمقام ، هذا ما ذكره لنا إمامنا الصادق ( عليه السّلام ) قال : لما بويع لأبي بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار ، بعث إلى فدك من اخراج وكيل فاطمة بنت رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) منها ، فجاءت فاطمة [ ( عليها السّلام ) ] إلى أبي بكر فقالت : يا أبا بكر منعتني ميراثي من رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) وأخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها إليّ رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) بأمر اللّه . فقال لها : هاتي على ذلك شهودا ، فجاءت بأم أمين فقالت : لا أشهد حتى احتج يا أبا بكر عليك بما قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) ، فقال أنشدك اللّه