. . . . . . . . . .
شرح
البحث حول الآية السابقة .
الرابع : يمكن أو يحتمل من إعطاء المال في الآية الشريفة الخمس كما ذكر في محله ، وعند الاحتمال يبطل الاستدلال .
الخامس : لو سلّمنا بالوجوب ، فليس الوجوب على نحو العام الاستغراقي ، بل على نحو العام المجموعي ، اي يجب مجموع هذه الأمور ، لا كل واحد على حده ، وعليه إذا ورد الاحتمال بالعام المجموعي فلا ربط لهذا الاستدلال بالمقام .
فالحاصل : أن الآية الشريفة أجنبية عن البحث ، ولا علاقة لها بوجوب صلة الرحم .
ز -إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ« 1 » .
ووجه الاستدلال بها على المدعى أن المستفاد من خلال الآية وجوب إيتاء ذي القربى ، وبما أن الإيتاء يستلزم الصلة فعليه تكون صلة الرحم واجبة .
هامش
( 1 ) النحل : 90