تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : أولا : أن الإيتاء لا يستلزم الصلة كما تقدم . ثانيا : يحتمل من أن المراد من الإيتاء هو ما يختص بالخمس . ثالثا : احتمال كون المراد هو المجموع كما تقدم . فالحاصل : أنه لا ربط للآية بمقام البحث ، بل هي أجنبية عن المقام . ح -وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ . . . .الآية « 1 » بتقريب أن المقصود من القربى هم الرحم ، وبما أن إيتاء القربى واجب فعليه تجب صلة الرحم . ويلاحظ على هذا الاستدلال أربعة أمور : 1 - لا بد أن نفرض حقا لذوي الرحم في بادئ الأمر حتى يترتب عليه هذا الحكم ، وصلة الرحم من الحقوق التي ترجع إلى الرحم أول الكلام والإشكال ؛ وذلك أننا لو أحرزنا هذا المعنى فحينئذ لا حاجة لنا بالاستدلال المذكور ، لأنه ينطوي تحت دائرة تحصيل الحاصل ، وهو محال . ومن الواضح أن الحكم لا يكون متعرّضا لموضوع نفسه ، بل لا بد أن
هامش
( 1 ) الإسراء : 26