تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
الثالث : أنها نزلت في جمع من الصحابة يروي لنا ذلك حبر الأمة ( عبد الله بن عباس ) ، حيث يقول : إن الآية نزلت في جماعة من الصحابة ، أقسموا على أن لا يتصدقوا على رجل تكلّم بشيء من الإفك ولا يواسوهم « 1 » . فاتضح من خلال عرض هذه الأقوال أن سبب النزول مختلف فيه ، وغير مسلّم عندهم ، ولكن لا يمنعنا هذا عن الاستدلال بالآية إذا كانت تامة الدلالة ، ولكي نعرف ذلك لا بد لنا من ملاحظة المتن من دون النظر إلى حقل روايات أهل البيت ( عليهم السّلام ) ، فنرى ما هو المستفاد ؟ فنقول : قد ورد لمعنى الإيلاء ثلاثة معان : 1 - التقصير 2 - الترك 3 - الحلف وعند الحقيقة أن كل هذه المعاني لا تخلو من مناسبة ، ولكن المهم عندنا المعنى الثاني وهو الترك الذي يمكن أن يكون دخيلا في مقام الاستدلال على وجوب صلة الرحم ؛ حيث يستفاد من قوله عزّ وجل :وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ
هامش
( 1 ) نفس المصدر .