تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
السعة والضيق ، مثال ذلك : إذا كان شخص حفيدا للعمة ، ففي هذه الصورة نشك في صدق الرحم عليه وعدمه ، فيكون مقتضى الأصل العدم . توضيح ذلك : ان هذا الشخص الخارجي قبل ان يوجد على ساحة الوجود لم يكن مصداقا لهذا المفهوم ، وبعد وجوده يكون الأمر كذلك ، فعلى هذا لا يصدق عليه المفهوم ؛ وذلك لعدم وجوده ، وبعد الوجود الأصل العدم . وبتقريب آخر : لا شك ولا ريب ان لفظ الرحم من الموضوعات ، وعلى هذا الأساس لا بد له من المرور على مراحل ثلاث : 1 - الوضع 2 - الواضع 3 - الموضوع له فنقول : قبل ان يجعل هذا اللفظ لهذا المفهوم من قبل الواضع لم يكن صادقا عليه ؛ إذ الصدق يحتاج إلى الوضع ، وبعد وضعه نشك في صدقه وعدمه ، فعليه نحكم بالعدم . وإن أبيت عن هذا وقلت : بأن الأصل لا يجري في المفاهيم ، وعلى هذا الأساس لا يتم المطلوب . قلت : بعد سقوط الأصل الموضوعي عن الاعتبار تصل النوبة إلى
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 335 | السيد تقي الطباطبائي القمي