تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
وأورد سيّدنا الأستاذ « طاب ثراه » على التفصيل المذكور بأن التمليك متوقف على وجود متعلقه في الخارج ، وإلّا فلا يمكن تعلّق التمليك بالمعدوم . وبعبارة أوضح يمكن تمليك الموجود ، وأمّا المعدوم فلا مجال لتمليكه . هذا ملخص ما أفاده ( قدّس سرّه ) « 1 » . وفيه : أنه ما المانع من تمليك المعدوم معلقا على وجوده ؟ ! ! وإن شئت قلت : مع التعليق لا يكون مملّكا للمعدوم ، بل تمليك للموجود ، غاية الأمر على نحو التعليق والاشتراط . إن قلت : إن التعليق مبطل . قلت : إن بطلان التعليق ليس بحكم العقل كي يقال : إن الحكم العقلي غير قابل للتخصيص ، بل بطلانه بالإجماع ، والإجماع غير شامل لصورة التعليق على ما يتوقف عليه صحة العقد ، ولذا لو قال أحد : إن كانت هذه العين مملوكة لي بعتك إيّاها ، يصح هذا البيع بلا إشكال ولا ريب ؛ لأن صحة البيع تتوقف على الملكية ، فلاحظ واغتنم ، فحينئذ لا
هامش
( 1 ) لاحظ مباني العروة الوثقى : 262 - 263 .