[ مسألة ] ( 6 ) : إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما ، أو منهما مع استقلال كل منهما ، أو مع انضمامهما فهو المتّبع ، ولا يجوز التعدي ، وإن أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف ، إلا بأذن الآخر .
ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه ، فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه ، وكذا مع تعيين كيفية خاصة ، وإن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف ( 1 ) من حيث النوع والكيفية .
شرح
إشكال من هذه الناحية .
بل الإشكال - كما ذكر - ناشئ من ناحية أن الشرط لا يكون مشرّعا ، بل يلزم فرض مشروعيته في الرتبة السابقة ، وحيث لا دليل عليها فلا يجوز الاشتراط المذكور .