تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
[ مسألة ] ( 6 ) : إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما ، أو منهما مع استقلال كل منهما ، أو مع انضمامهما فهو المتّبع ، ولا يجوز التعدي ، وإن أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرف ، إلا بأذن الآخر . ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه ، فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه ، وكذا مع تعيين كيفية خاصة ، وإن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف ( 1 ) من حيث النوع والكيفية .
شرح
إشكال من هذه الناحية . بل الإشكال - كما ذكر - ناشئ من ناحية أن الشرط لا يكون مشرّعا ، بل يلزم فرض مشروعيته في الرتبة السابقة ، وحيث لا دليل عليها فلا يجوز الاشتراط المذكور .

[ مسألة 6 : حكم التصرف في المال المشترك ]

( 1 ) ما أفاده ( قدّس سرّه ) على طبق القاعدة الأولية ، وصفوة القول : أن التصرف في مال الغير غير جائز ، ولا فرق بين أن يكون التصرف تصرفا خارجيا ، أو اعتباريا . وعلى ضوء هذا ، فيما لو فرضنا أن كل واحد من الشريكين ، أو أحدهما ، قد عيّن إلى شريكه أن يتصرف ضمن دائرة محددة ، وفي إطار