[ مسألة ] ( 3 ) : لو اقتلعا شجرة ، أو اغترفا ماء بآنية واحدة ، أو نصبا معا شبكة للصيد ، أو أحييا أرضا معا ؛ فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي ، وإلّا فلكل منهما بنسبة عمله ، ولو بحسب القوة والضعف .
ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة ( 1 ) .
شرح
وأمّا على مسلكنا المنصور فيلزم جريان الاحتياط في طرف ، والأصل في الطرف الآخر ، وعلى جميع التقادير لا وجه لجريان الصلح القهري ولا القرعة اللتين ذكرهما ( قدّس سرّه ) ، مضافا إلى عدم تمامية قاعدة القرعة بالجملة كما تقدم بيانه .