تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
[ مسألة ] ( 3 ) : لو اقتلعا شجرة ، أو اغترفا ماء بآنية واحدة ، أو نصبا معا شبكة للصيد ، أو أحييا أرضا معا ؛ فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي ، وإلّا فلكل منهما بنسبة عمله ، ولو بحسب القوة والضعف . ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة ( 1 ) .
شرح
وأمّا على مسلكنا المنصور فيلزم جريان الاحتياط في طرف ، والأصل في الطرف الآخر ، وعلى جميع التقادير لا وجه لجريان الصلح القهري ولا القرعة اللتين ذكرهما ( قدّس سرّه ) ، مضافا إلى عدم تمامية قاعدة القرعة بالجملة كما تقدم بيانه .

[ مسألة 3 : حكم الاشتراك في حيازة شيء ]

( 1 ) أمّا على الاحتمال فيحمل على التساوي ؛ وذلك لأصالة العدم الجارية في كلا الطرفين ، وأمّا مع العلم بالزيادة فأمّا القرعة ، أو الصلح القهري . ويلاحظ عليه : أن الأصل لا مجال لجريانه في الزيادة والتساوي ، ولا فرق في ذلك بين كلتا الصورتين . وأمّا بالنسبة إلى القرعة ، فإنما يتوجه كلامه ( قدّس سرّه ) فيما إذا قلنا بشمولية دليل القرعة على نحو الإطلاق لجميع موارد الشك والشبهة ،
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 276 | السيد تقي الطباطبائي القمي