. . . . . . . . . .
شرح
مقتضى الاستصحاب عدم كونه موضوعا للأعم .
ب - لا دليل على أن المراد من التجارة مطلق الاكتساب ، فعليه لا مجال للالتزام بالجواز .
فتحصّل : أن هذا الوجه كسابقه أيضا في البطلان .
الوجه الرابع : قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » بتقريب أن الشارع الأقدس حكم بصحة العقود على نحو العموم الاستغراقي ، وفي ضوء هذا الاستدلال نحكم بالصحة في كل مورد تحقق العقد في الخارج ؛ وذلك بمقتضى« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »، وبناء عليه لا حاجة لنا بالإجماع والنصوص ؛ إذ الآية مقدمة على جميع هذه الوجوه . وفيه : قد تقدم منا في أكثر من موضع في مطاوي بعض الأبحاث بأن الآية غير ناظرة إلى الصحة وإنما ناظرة إلى اللزوم . وتوضيح ذلك : أن المستفاد من الآية الشريفة هو ارشاد إلى عدم تأثير فسخ العقد من قبل المكلف ، وإنما فسخه كالعدم ولا أثر له ، ويبقى العقد صحيحا ولا إشكال فيه ، لا أن الآية ناظرة إلى الحكم التكليفيهامش
( 1 ) المائدة : 1 .