تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
. . . . . . . . . .
شرح
بعد موته ينسلخ عن جميع ممتلكاته ، وتنتقل جميعها إلى ورثته ، ما عدا الوصية بالثلث والديون ؛ فإنها لا تنتقل إلى الوارث . وكون الشخص بعد موته مالكا لشيء ما يحتاج إثباته إلى دليل معتبر ، وإلّا فلا مجال للتفوه بهذه المقالة . وما استدل به في المقام من كون الميت إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته فالصيد ملكه - لأنه قد وضع الشبكة وحيث إنه هو الواضع فلا بد أن يكون هو المالك - الظاهر غير كاف في مقام الاستدلال ؛ وذلك لعدم وجود دليل دل عليه . وعند ذلك تصل النوبة إلى الشك ومقتضى الأصل حينئذ عدم كونه مالكا بعد موته ، إلّا أن يقوم إجماع تعبدي على ذلك ، وإلّا فلا يخلو الأمر من شائبة الإشكال . هذا كله بالنسبة إلى المقام الأول .

المقام الثاني : إذا ثبت دليل ما في مورد من الموارد على كونه مملوكا للميت بعد وفاته ففي هذه الحالة هل تشمل الوصية هذا المملوك بعد وفاة الموصي أو لا ؟