تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

[ مسألة 7 : الوصية بعين معينة بعد تلف بعض التركة ]

[ مسألة ] ( 7 ) : ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي - كمائة ( دينار ) مثلا - أنه إذا تلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة ، كما في الحصة المشاعة ، وإن كان الثلث وافيا ؛ وذلك بدعوى أن الوصية بها ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها ، فيرجع إلى الوصية بحصة مشاعة . والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا ، ورجوعهما إلى الحصة المشاعة في الثلث ، أو في التركة ، لا وجه له ، خصوصا في الوصية بالعين المعينة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا وجه لاحتساب النقص عليهما ، وما قيل : من أن الوصية في المعين راجعة إلى الوصية بالكسر المشاع فلا وجه له ؛ وذلك أن الوصية قد تعلقت بالعين الخارجية . وعلى هذا لا وجه لجعل الخسارة على الوارث ، بل لا بد من النظر في الوصية لكي نرى هل يمكن نفوذها في العين أو لا ؟ فإن أمكن ذلك فبها ، وإلّا فلا .