مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 202
. . . . . . . . . . وامّا الأخبار التي لم يستعبد المصنف ( قدّس سرّه ) الحكم من خلالها فلا يمكننا أيضا المساعدة معه ؛ لأن المستفاد من النصوص المتقدمة ترتب الحكم على صورة دون أخرى ، ولكن منشأ الأمر أيّ شيء غير معلوم ولا ظاهر منها ، وعلى أي حال الأمر سهل ؛ لوضوح الأمر وظهور الأخبار المتقدمة في جواز إجازة الورثة وكونها مؤثرة . [ الإجازة تنفيذ لعمل الموصي ] وامّا قوله ( قدّس سرّه ) ( هذا والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي وليست ابتداء عطية من الوارث . . . الخ ) . فيقع البحث من خلال موضعين : الموضع الأول : هل يترتب على النزاع الحاصل من اختلاف المسلكين أثر فقهي عملي أو لا ؟ ففي ضوء هذا الموضع نقول : إذا قلنا إن إجازة الوارث تنفيذ للوصية وينتقل المال من الوصي رأسا إلى الموصى له فلا مجال ولا موضوعية لبحث الهبة ، ولا يترتب على هذه الإجازة الأثر المترتب على الهبة ، وامّا على المسلك الثاني القائل : بالعطية والهبة فعليه حينئذ يترتب الأثر ، والفارق بينه وبين المسلك الأول أنه إذا فرضنا أن الوارث أجاز