تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
. . . . . . . . . .
شرح
لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته « 1 » . تدل هذه الرواية على أمرين : 1 - صحة الإجازة وتحقق الوصية بمقتضى إجازتهم حال حياة الموصي . 2 - عدم جواز نقض الوصية من قبل الوارث بعد إجازته ، وبعد وفاة الموصي . ب - ما رواه منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له . قال : جائز « 2 » . وامّا قول الماتن ( رحمه اللّه ) : ( باحتمال كونه ذا حق . . . الخ ) فمجرد الاحتمال غير كاف في المقام ؛ إذ في مقابل هذا الاحتمال يوجد احتمال معاكس له في الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 283 ، ب 13 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر : ح 2 .