تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
1 - أن الخيار والفسخ في جميع الموارد على خلاف القاعدة ، فإذا شككنا في أن هذه الملكية لازمة أم جائزة وهل يكون له حق الفسخ أو لا ؟ فحينئذ يكون مقتضى الأصل العدم ، فعليه ليس له حق الفسخ . 2 - يستفاد من خلال النص المتقدم على ضوء كلام الإمام ( عليه السّلام ) « وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه » « 1 » ان تحقق الملكية قبل الفسخ وبعده ؛ وذلك للإطلاق في النص ، فعلى هذا لا أثر للفسخ .

المقام الثاني : إجازة الوارث في حياة الموصي .

ففي هذا المقام يقع البحث من خلال زاويتين :

الزاوية الأولى : القاعدة الأولية :

فعلى ضوئها لا أثر لهذه الإجازة ؛ وذلك أن الوارث ما دام الموصي حيا لا علاقة بينه وبين هذا المال ، وإنما هو ملك للموصي ، فخلاصة الكلام أنه لا أثر لهذه الإجازة .

الزاوية الثانية : النصوص الواردة في المقام

وهي كما يلي : أ - ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل
هامش
( 1 ) نفس المصدر المتقدم .