تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
[ مسألة ] ( 4 ) : إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها ، ولا يجوز له الرجوع في إجازته ، وامّا إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولان : أقواهما الأول ، كما هو المشهور ؛ للأخبار المؤيدة باحتمال كونه ذا حق في الثلثين ، فيرجع اجازته إلى إسقاط حقه ، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله إلّا الثلث ، هذا والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي وليست ابتداء عطية من الوارث ، فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث - بأن ينتقل إليه بموت الموصي أولا ثم ينتقل إلى الموصى له - بل ولا بتقدير ملكه ، بل ينتقل إليه من الموصي من الأول ( 1 ) .

[ مسألة 4 : إجازة الوارث بعد وفاة الموصي ]

شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة من خلال مقامين :

المقام الأول : إجازة الوارث بعد وفاة الموصي .

ففي هذا المقام أدعي الاجماع بكلا قسميه ، بصحة إجازة الوارث بعد وفاة الموصي ، وفي مقام تقريب الاستدلال أفاد سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) بما حاصله : أن المال قد انتقل إلى الوارث بعد موت الموصي ، وكل مالك له حق التصرف في مملوكه بأي كيفية شاء ، وعلى أي نحو من
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 198 | السيد تقي الطباطبائي القمي