[ مسألة ] ( 4 ) : إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها ، ولا يجوز له الرجوع في إجازته ، وامّا إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولان :
أقواهما الأول ، كما هو المشهور ؛ للأخبار المؤيدة باحتمال كونه ذا حق في الثلثين ، فيرجع اجازته إلى إسقاط حقه ، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله إلّا الثلث ، هذا والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي وليست ابتداء عطية من الوارث ، فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث - بأن ينتقل إليه بموت الموصي أولا ثم ينتقل إلى الموصى له - بل ولا بتقدير ملكه ، بل ينتقل إليه من الموصي من الأول ( 1 ) .
[ مسألة 4 : إجازة الوارث بعد وفاة الموصي ]
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة من خلال مقامين :