تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
حياته بكونه مديونا يوجب هذا الإقرار عدم صدق ما تركه من هذا المال على ما تركه الميت ، حتى يدخل ضمن دائرة الإرث ، وبهذا يخرج عن الإرث فلا معنى لإجازة الورثة ، في هذه الصور . وإن شئت قلت : إنّما أقر به من باب كونه دافعا لا رافعا ، وكم فرق بينهما ، فتحصل : أنه لا اعتبار بهذا الإشكال . ويلحق أيضا بالمقام ما ذكره الماتن ( قدّس سرّه ) فيما إذا قال : أعطوا مقدار كذا خمسا أو زكاة . . . فإنّه على طبق القاعدة ؛ إذ الحمل على الاحتياط الاستحبابي خلاف الظاهر . وبتعبير آخر : أن الظواهر حجة إلّا فيما يوجب انهدامها .