تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
وامّا إذا فرضنا أنه غير مصداق لما تركه الميت ، ففي هذه الحالة لا مجال للوصية به ؛ وذلك لما علمت بعدم الجواز في حالة الشك ، فما بالك في صورة إحراز عدم جواز الانتقال . وبعبارة أجلى : أن مجرد الشك يكفي في عدم الجواز ، لما تعلم أن الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية غير جائز . وامّا إذا فرضنا أن الأصل اقتضى عدم كونه قابلا للانتقال ، فهل تصح الوصية أم لا ؟ الجواب : بلا شك ولا ريب لا تصح الوصية ، وإليك مثالا يتضح من خلاله ذلك : وهو إذا شككنا في أن حق التحجير هل يكون قابلا للانتقال أم لا ؟ مقتضى الاستصحاب عدم انتقاله إلى الغير ، وعليه فلا تجوز الوصية به . فإذا اتضح ذلك ، تبين لك أن الميزان الكلي هو عدم الانتقال ، في عدم صحة الوصية . فإذا فرضنا أن عينا من الأعيان قد حرّمت من قبل الشارع الأقدس ، كالخمر على سبيل المثال ، فهل تجوز الوصية بها أم لا ؟