تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
نعم هم يقرون على مذهبهم وإن لم يكن عملهم صحيحا . ولا تصح الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه . نعم لو أوصى فضولا عن الغير احتمل صحته إذا أجاز ( 1 )
شرح

قد تعرض الماتن ( قدّس سرّه ) في المقام إلى عدة فروع

وهي كما يلي :

الفرع الأول : تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل ،

من عين ، أو منفعه ، أو حق قابل للنقل . فإذا فرضنا ان شيئا من الأشياء قابل للانتقال ، وهو أعم من كونه عينا أو منفعة ، فلا إشكال في جواز الوصية بالنسبة إليه ، والوجه فيه إطلاق أدلة الوصية كتابا وسنة . وبعبارة أخرى ، إذا صدق عنوان ما تركه الميت على شيء من الأشياء فلا إشكال في جواز الوصية به ، بلا فرق بين أن يكون متعلق الوصية عينا من الأعيان ، أو حقا من الحقوق ، ولكن لو شككنا في جواز انتقال متعلق الوصية إلى الغير ، فهل تجوز الوصية أو لا ؟ الجواب : لا تجوز الوصية بالنسبة إليه ؛ وذلك لعدم صدق عنوان ما تركه الميت عليه ، كحق الغصب على ما يقولون ، بل ينعدم بانعدام الموضوع .