فصل في الموصى به تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل من عين أو منفعة أو حق قابل للنقل ، ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة ، فتصح الوصية بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة ، وتصح بالعبد الآبق منفردا ولو لم يصح بيعه إلا بالضميمة .
ولا تصح بالمحرمات كالخمر والخنزير ونحوهما ، ولا بآلات اللهو ، ولا بما لا نفع فيه ولا غرض عقلائي ، كالحشرات وكلب الهراش .
وامّا كلب الصيد فلا مانع منه ، وكذا كلب الحائط والماشية والزرع ، وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد إذ يكفي وجود الفائدة فيها ، ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق كحق القذف ونحوه .
وتصح بالخمر المتخذ للتخليل ، ولا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير بين كون الموصي والموصي له مسلمين أو كافرين ، أو مختلفين ؛ لأن الكفار أيضا مكلفون بالفروع .
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 171
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٧١