فلا تصح وصية المملوك ، بناء على عدم ملكه ، وإن أجاز مولاه ، بل وكذا بناء على ما هو الأقوى من ملكه ؛ لعموم أدلة الحجر وقوله ( عليه السلام ) : ( لا وصية لمملوك ) ، بناء على إرادة نفي وصيته لغيره ، لا نفي الوصية له . نعم لو أجاز مولاه صح ، على البناء المذكور .
ولو أوصى بماله ثم انعتق وكان المال باقيا في يده صحت على إشكال ( 1 ) . نعم لو علقها على الحرية ( 2 ) فالأقوى صحتها .
شرح
صحة الوصية ونفوذها فيما إذا أجاز المولى .
( 1 ) لا وجه للإشكال ؛ إذ المفروض أنه كان حين الوصية متلبسا بالعبودية ، وما يصدر من العبد لا أثر له ، وكذلك الأمر في الصبي فإنه إذا صدر منه عقد ثم بلغ لا إشكال في عدم صحته .