تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
فلا تصح وصية المملوك ، بناء على عدم ملكه ، وإن أجاز مولاه ، بل وكذا بناء على ما هو الأقوى من ملكه ؛ لعموم أدلة الحجر وقوله ( عليه السلام ) : ( لا وصية لمملوك ) ، بناء على إرادة نفي وصيته لغيره ، لا نفي الوصية له . نعم لو أجاز مولاه صح ، على البناء المذكور . ولو أوصى بماله ثم انعتق وكان المال باقيا في يده صحت على إشكال ( 1 ) . نعم لو علقها على الحرية ( 2 ) فالأقوى صحتها .
شرح
صحة الوصية ونفوذها فيما إذا أجاز المولى . ( 1 ) لا وجه للإشكال ؛ إذ المفروض أنه كان حين الوصية متلبسا بالعبودية ، وما يصدر من العبد لا أثر له ، وكذلك الأمر في الصبي فإنه إذا صدر منه عقد ثم بلغ لا إشكال في عدم صحته .

[ بطلان الوصية بالتعليق ]

( 2 ) لا وجه لهذا التعليق ؛ وذلك إذا كان المراد من التعليق الشرط اللاحق على نحو الشرط المتأخر فلا إشكال في بطلان وصيته ؛ إذ المفروض مقارنته بالمانع ومع وجود المانع لا يمكنه الوصية . وامّا إذا كان المقصود من الشرط هو الشرط المقارن ، بمعنى أن يعلق
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 152 | السيد تقي الطباطبائي القمي