[ مسألة 10 : في شرائط الموصي ]
[ الأول البلوغ ]
[ مسألة ] ( 10 ) : يشترط في الموصي أمور :
الأول : البلوغ ( 1 ) فلا تصح وصية غير البالغ ، نعم الأقوى - وفاقا للمشهور - صحة وصية البالغ عشرا ، إذا كان عاقلا ، في وجوه المعروف ، للأرحام أو غيرهم ؛ لجملة من الأخبار المعتبرة ، خلافا لابن إدريس وتبعه جماعة .
شرح
( 1 ) العمدة في مقام الاستدلال على المدعى هي النصوص الواردة في البحث ، فإليك عرضها ثم نرى ما يمكن أن يستفاد منها ، وهي كما يلي :
1 - ما رواه الساباطي .
عن عمار الساباطي ، « عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟
فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ،