تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
. . . . . . . . . .

الجهة الثالثة : ظاهر الأفعال حجة كظاهر الألفاظ .

شرح
لا يمكننا في هذه الجهة أن نوافق المصنف ( قدّس سرّه ) على نحو الإطلاق ، ولكن في الجملة لا إشكال في ذلك ؛ إذ لا يقال : أن كل فعل ظاهر في شيء من الأشياء يكون ظهوره حجة ، وعليه يترتب الأثر على نحو الإطلاق ، فهذا ما يأباه العرف وسوق العقلاء ، ولكن في بعض الأحيان يمكن ذلك .

الجهة الرابعة : يكفي وجود مكتوب منه يدل على وصيته إذا كان بخطه ومهره .

وهذا أيضا لا إشكال فيه ولا مجال لما ذكره الماتن ( قدّس سرّه ) بقوله : ( إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية ) .

الجهة الخامسة : استعراض ما ذكر من النصوص في المقام .

وهي كما يلي : 1 - ما رواه الهمداني :