تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
بقي هنا أمور . . . الخ ( 1 ) .
شرح
في نطاق الوصية ، حيث يجوز له الوصية بما يريد وعلى أي نحو كما تقدم . وامّا إذا كانت الخصوصية مورد الإنشاء - كما هو كذلك في المقام - ، فلا مجال للقول بالانصراف ؛ وذلك لو قلنا بكون الدليل منصرفا عنه فلا يبقى مصداق لغيره . وبتعبير آخر أن تقوّم الانصراف يتحقق فيما إذا كان للمطلق مصداقان ، فينصرف المطلق عن هذا إلى غيره ، وإليك مثالا يتضح من خلاله المطلوب ، وهو : إذا قال المولى أكرم العالم ، فيمكن صدق العالم على العادل تارة وعلى الفاسق تارة أخرى ، ولكن بمناسبة الحكم والموضوع ، ينصرف الإطلاق عن الفاسق . هذا فيما إذا تعددت الأفراد ، وامّا إذا كان منحصرا في فرد واحد كما هو المفروض فيما نحن بصدده فعليه لا مجال للقول بالانصراف ، فتحصل مما بيناه : أنه لا يمكننا الالتزام بما أفاده ( قدّس سرّه ) . ( 1 ) لم يتعرض سيدنا الأستاذ ( حفظه الله ) لهذه الأمور وذلك لعدم الثمرة في التعرض لها .