. . . . . . . . . .
شرح
أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما قلت : أصلحك اللّه إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إنّ أصل النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السّلام انه لم يعص اللّه وانّما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز « 1 » .
الجهة الثانية : أنه لو لم يجز المالك المضاربة الثانية ولكن أجاز المعاملة التي أوقعها العامل الثاني
يكون الربح كله للمالك والوجه فيه أن العقد الصادر منه فضولي ومن ناحية أخرى قد فرض أن المالك أجاز العقد ولا يكون من الربح شيء لا للعامل الأول ولا للعامل الثاني لعدم المقتضي أما العامل الأول فلم يعمل عملا ولم يتّجر وأما العامل الثاني فعمله فضولي ولا مقتضي لكون بعض الربح له .الجهة الثالثة : أنه هل يصح العقود المتعددة الصادرة من العامل الثاني بالإجازة أم تختص الصحة بالعقد الأول
الواقع على مملوك المالك الحق هو الثاني فان حديث زرارة الذي يكون مدركا لتمامية الفضولي بالإجازة لا يشمل الا العقد الواقع على مملوك المالك وبعبارة واضحة لا مجال للتجاوز عن مورد الحديث . لا يقال أن العلة تعمم فلا يصح أن يقال أن الحكم يختص بمورد الحديث فإنه يقال لا اشكال في التعميم لكن لا بد من التحفظ على ما يكون موردا للحكم بالصحة مع الإجازة والمفروض أنه لا مجال للتجاوز عن موضوع تعلق إجازة من بيده الأمر فلاحظ .الجهة الرابعة : أنه هل يستحق العامل الثاني أجرة المثل
أفاد في المتن أنههامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .