( مسألة 27 ) : يجوز اتحاد المالك وتعدّد العامل مع اتحاد المال أو تميّز مال كل من العاملين فلو قال ضاربتكما ولكما نصف الربح صحّ وكانا فيه سواء ولو فضّل أحدهما على الآخر صحّ أيضا وإن كانا في العمل سواء فان غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير وهذا لا بأس به ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح ولا مانع منه وكذا يجوز تعدّد المالك واتحاد العامل بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما أو بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون مال كل منهما ممتازا وقارضا واحدا مع الاذن في الخلط مع التساوي في حصة العامل بينهما أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع ( 1 ) .
( مسألة 28 ) : إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا واشترطا له نصف الربح وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال أو تساويا فيه
[ مسألة 27 : يجوز اتحاد المالك وتعدّد العامل مع اتحاد المال أو تميّز مال كل من العاملين ]
شرح
( 1 ) الظاهر أن ما أفاده بتمامه تام لا غبار عليه ويمكن الاستدلال عليه بوجهين :
الوجه الأول : اطلاق نصوص الباب .
الوجه الثاني : أنه لو لم يسلم الظهور والاطلاق يمكن أن يقال أن العرف يفهم منها عدم الفرق بين الاشتراك والانفراد والعرف ببابك .