( مسألة 23 ) : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة وأن في الأول الربح مشترك وفي الثاني للعامل وفي الثالث للمالك فإذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة الّا إذا علم أنه قصد الابضاع فيصير بضاعة ولا يستحق العامل اجرة الّا مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع ومع الشك فيه وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم وإذا قال خذه قراضا وتمام الربح لك فكذلك مضاربة فاسدة الا إذا علم أنه أراد القرض ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال خذه واتجر به والربح بتمامه لي كان بضاعة الّا مع العلم بإرادة المضاربة فتكون فاسدة ولو قال خذه واتجر به والربح لك بتمامه فهو قرض الّا مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك وللعامل اجرة عمله الّا مع علمه بالفساد ( 1 ) .
[ مسألة 23 : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة ]
شرح
( 1 ) قد تعرض الماتن في هذه المسألة لجهات :