. . . . . . . . . .
شرح
الحكم بعدم الشتم إن قلت : على هذا يلزم مع الشك في حق الغير الحكم بعدالته إذ مقتضى الوظيفة عدم اسناد منكر اليه وهو كما ترى ، قلت : يرد على الايراد المذكور أولا ان استصحاب عدم الفسق لا يثبت العدالة الّا على القول بالاثبات الذي لا نقول به فان العدالة أما ملكة راسخة في النفس وأما كون المكلف على الجادة وكلا الامرين وجوديان ولا مجال لإثبات الوجود باستصحاب عدم ضده وثانيا أنه لو شك في اتيانه بالواجبات يكون مقتضى الاستصحاب عدمه فكيف يثبت العدالة وهل يمكن الحكم والأخبار بعدم اتيانه والقول بأنه تارك للصلاة والصوم وبقية الواجبات ، الظاهر عدم جوازه فان الوظيفة أن لا يسند إلى أحد خلاف الوظيفة ، وصفوة القول إن الثابت بالأصل وبالإجماع والنصوص أنه لا مجال لإسناد العصيان والفسق إلى أحد الّا مع الدليل وهذا لا يقتضي العدالة فالنتيجة ان اصالة الصحة بهذا المعنى لا يترتب عليها شيء ولا يكون لها أثر اثباتي هذا تمام الكلام في المورد الأول .