. . . . . . . . . .
شرح
يضمن بفاسده فليس تحتها شيء فان ما يمكن أن يذكر في تقريبها أو ذكر وجوه :
الوجه الأول : قاعدة الاقدام وفيه انّ المالك في مقامنا أقدم على مفاد عقد المضاربة والمفروض بطلانه .
الوجه الثاني : قاعدة الاحترام وهذه القاعدة لا تكون مفاد آية أو رواية وانما نلتزم بها في مورد يطلب أحد من الاخر عملا ذا اجرة لا بعنوان المجانية وأما الزائد على ذلك فلا دليل عليه .
الوجه الثالث : قاعدة اليد ولا مجال للأخذ بها فان المالك لم يضع يده على مال العامل .
الوجه الرابع : الاجماع وفيه أن المنقول منه غير حجة والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك إن لم يكن مقطوعه .
الوجه الخامس : السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع وفيه ان الجزم بتحقق هذه السيرة مشكل وإذا وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى الأصل العملي عدم الضمان .