تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
. . . . . . . . . .
شرح
يضمن بفاسده فليس تحتها شيء فان ما يمكن أن يذكر في تقريبها أو ذكر وجوه : الوجه الأول : قاعدة الاقدام وفيه انّ المالك في مقامنا أقدم على مفاد عقد المضاربة والمفروض بطلانه . الوجه الثاني : قاعدة الاحترام وهذه القاعدة لا تكون مفاد آية أو رواية وانما نلتزم بها في مورد يطلب أحد من الاخر عملا ذا اجرة لا بعنوان المجانية وأما الزائد على ذلك فلا دليل عليه . الوجه الثالث : قاعدة اليد ولا مجال للأخذ بها فان المالك لم يضع يده على مال العامل . الوجه الرابع : الاجماع وفيه أن المنقول منه غير حجة والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك إن لم يكن مقطوعه . الوجه الخامس : السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع وفيه ان الجزم بتحقق هذه السيرة مشكل وإذا وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى الأصل العملي عدم الضمان .

الفرع الرابع : أنه هل يضمن عوض ما انفقه في السفر على نفسه

ربما يقال بان مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده عدم الضمان وفيه أنه قد تقدم قريبا انّ هذه القاعدة لا ترجع إلى محصل صحيح . والذي يختلج بالبال أن يقال أنه يضمن ما انفقه على نفسه لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن ويؤيد المدعى أن الأصحاب يرون الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد .

الفرع الخامس : أنه هل يضمن التلف والنقص أم لا

اختار الماتن الثاني ووجهه غير ظاهر عندي ولا أدري بايّ ملاك فرق بين ما انفقه على نفسه ومورد التلف
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 117 | السيد تقي الطباطبائي القمي