تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( مسألة 49 ) : إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعى بينة فالقول قول المنكر مع اليمين ( 1 ) . ( مسألة 50 ) : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل لأصالة عدم اعطائه أزيد ممّا يقوله وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح كما إذا كان
شرح
والنقص حيث حكم بالضمان في الأول وبعدمه في الثاني والحال ان الملاك واحد غاية الأمر ان مدرك الحكم في الأول قاعدة الاتلاف وفي الثاني قاعدة على اليد وعلى ما ذكرنا لا فرق بين علم العامل بالفساد وعدم علمه به فإنه على كل تقدير لا يمكن الحكم باستحقاقه للأجرة وكذلك لا يمكن الجزم بعدم ضمانه .

الفرع السادس : أنه هل يمكن القول بأنه في صورة علمهما بالفساد يستحق حصة من الربح من باب الجعالة

الحق عدم امكان القول به لعدم قصدهما الجعالة وما دام لم يتعلق القصد بعقد أو ايقاع لا مجال لترتيب آثاره كما هو ظاهر .

الفرع السابع : أنه هل يمكن القول باستحقاقه إذا اعتقد استحقاقه ولو مع كون العقد فاسدا أم لا

الحق هو الثاني إذ ما يمكن أن يقال في وجه الاستحقاق أنه لم يقدم على المجانية لكن يرد عليه أن مجرد عدم الاقدام عليها لا يوجب الاستحقاق والّا يلزم أن العمل للغير بقصد أخذ الأجرة يوجب الضمان والاستحقاق وهل يمكن القول به كلا .

الفرع الثامن : أنه لو لم يحصل الربح لا يكون مستحقا للأجرة

بلا كلام ولا اشكال .

[ مسألة 49 : إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعى بينة ]

( 1 ) الأمر كما أفاده فان البينة على المدعى واليمين على المنكر فلاحظ .