تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
الملكية الثابتة لزيد إلى آخر السنة هل ترتفع بفسخ الموجر أم لا مقتضى الاستصحاب عدم كون الفسخ رافعا . وصفوة القول أنه تارة يكون الشك في مقدار الحكم كما لو شك في اختصاص وجوب صلاة الجمعة بزمان الحضور أو أعم منه ومن زمان الغيبة يكون استصحاب الوجوب معارضا باستصحاب عدم الجعل الزائد وأما لو كان مدة المجعول معلومة ويكون الشك في ارتفاعها وعدمه فلا مجال للمعارضة إذ الشك في البقاء والارتفاع مسبب من أنه هل جعل الشارع الامر الفلاني رافعا أم لا ومقتضى الاستصحاب الحكم بالبقاء فان اصالة عدم جعل الرافع حاكمة على ما شك في بقائه . إذا عرفت ما تقدم نقول دليل الشرط لا يكون بنفسه مشرّعا لا بالنسبة إلى الحكم التكليفي ولا بالنسبة إلى الحكم الوضعي بل لا بد أن يكون ما شرط أمرا جائزا في الشريعة كي يلزم بالشرط وعليه لا يمكن صيرورة العقد الجائز لازما بالاشتراط بلا فرق بين كون الشرط واقعا في نفس عقد المضاربة أو في عقد آخر جائزا كان أو لازما .

الجهة الثانية : انه إذا تحقق الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا اشكال ولا شي له ولا عليه

والأمر كما أفاده وبعبارة واضحة لا مقتضي لترتب أثر لا له ولا عليه ولكن لا أدري ما المراد من الانفساخ والذي اعرفه أنه يمكن الفسخ ويمكن فساد العقد وأما تحقق العقد وانفساخه من قبل نفسه فلا أدري أين يتحقق ومتى يتفق .

الجهة الثالثة : أنه إذا كان الفسخ بعد تمام العمل والانضاض فأيضا لا شيء عليه ولا له

لعدم المقتضي كما تقدم وهل يجوز اشتراط كون الخسارة عليهما أم لا ؟
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 108 | السيد تقي الطباطبائي القمي