كما ترى .
الخامسة : إذا حصل الفسخ والانفساخ بعد حصول الربح قبل اتمام العمل أو بعده وبالمال عروض فان رضيا بالقسمة كذلك فلا اشكال وإن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب اجابته وإن احتمل ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ وإن طلبه المالك ففي وجوب اجابته وعدمه وجوه ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب وبين عدمه فيجب لأنّ اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان عملا بقوله عليه السّلام على اليد والأقوى عدم الوجوب مطلقا وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا على الانضاض ولعله يحصل الخسارة بالبيع إذ لا منافاة فنقول لا يجب عليه الانضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها يجب جبرها بالربح حتى أنه لو أخذه يستردّ منه .
السادسة : لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا وجهان أقواهما العدم من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك .
السابعة : إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مرّ من الأحكام .
الثامنة : لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله فلا يجب عليه الايصال إليه نعم لو ارسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان باذنه يمكن دعوى وجوب الردّ
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب المضاربة ) — صفحة 106
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٠٦