[ السابع : صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج ]
السابع : صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج والأحوط تركه بلا اذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وان لم يكن مزاحما لحقّه ( 1 ) .
شرح
لاحظ ما رواه سليمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ؟ قال : هما الشهران اللذان قال اللّه تبارك وتعالىشَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِقلت : فلا يفصل بينهما ؟
قال : إذا افطر من الليل فهو فصل وانّما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار ، وقد يستحبّ للعبد أن لا يدع السحور « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة .
ولاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره « 2 » .
وهذه الرواية تامّة سندا فالعمل على طبقها .
( 1 ) قد وردت في المقام جملة من النصوص :
منها ما رواه الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام ، في حديث قال :
وأمّا صوم الاذن فانّ المرأة لا تصوم تطوعا الّا باذن زوجها والعبد لا يصوم تطوّعا الّا باذن سيّده ، والضيف لا يصوم تطوّعا الّا باذن صاحبه ، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعا إلّا باذنهم « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 ، من أبواب الصوم المندوب ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 4 ، من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل : الباب 10 ، من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الحديث 1 .