تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢

[ السادس : صوم الوصال ]

السادس : صوم الوصال ( 1 ) وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا افطار في البين ، وأمّا لو أخّر الافطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس به ، وان كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا ( 2 ) .
شرح
علي بن الحسين عليه السّلام ، في حديث قال : وصوم الصمت حرام « 1 » . والحديث المرويّ عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السّلام في وصيّة النبيّ صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السّلام قال : ولا صمت يوما إلى الليل ، إلى أن قال : وصوم الصمت حرام « 2 » . هذا فيما يجعل الصمت جزءا من الصوم ، وأمّا إن لم يكن كذلك فلا بأس به وان صمت ، والوجه فيه ظاهر فانّ الحرام التشريع وإدخال ما ليس من الدّين فيه ، وأمّا ان لم يكن كذلك فلا وجه لحرمته فلاحظ . ( 1 ) قال في الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف بينهم في التحريم ، وتدلّ عليه جملة من النصوص : منها ما رواه زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في حديث قال : لا وصال في صيام « 3 » . ( 2 ) والمنشأ للترديد اختلاف النصوص :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 ، من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 4 ، من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الحديث 1 .