وان كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو ( 1 ) .
شرح
منها ما رواه زرارة ، انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صوم الدهر ؟
فقال : لم يزل مكروها « 1 » .
ومنها ما رواه الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام في حديث قال : وصوم الدهر حرام « 2 » .
ومنها ما رواه محمد ، عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في وصيّة النبي صلى اللّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام قال : وصوم الدهر حرام « 3 » .
ومنها ما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن صوم الدهر ؟ فقال : لم نزل نكرهه « 4 » .
ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن صوم الدهر ؟ فكرهه وقال :
لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما « 5 » .
فانّ ما يدلّ على كراهته يدلّ على حرمته وعدم مشروعيته .
إذ لا تعقل الكراهة في العبادة لأولها إلى اجتماع الضدّين .
( 1 ) والظاهر انّ بنائهم على رجحان الصوم في جميع الأيام إلّا يومي العيدين ويظهر من حديث سماعة « 6 » انّ صوم الدهر مكروه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 ، من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 6 ) قد تقدم آنفا .