تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
وان كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو ( 1 ) .
شرح
منها ما رواه زرارة ، انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صوم الدهر ؟ فقال : لم يزل مكروها « 1 » . ومنها ما رواه الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام في حديث قال : وصوم الدهر حرام « 2 » . ومنها ما رواه محمد ، عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في وصيّة النبي صلى اللّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام قال : وصوم الدهر حرام « 3 » . ومنها ما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن صوم الدهر ؟ فقال : لم نزل نكرهه « 4 » . ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن صوم الدهر ؟ فكرهه وقال : لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما « 5 » . فانّ ما يدلّ على كراهته يدلّ على حرمته وعدم مشروعيته . إذ لا تعقل الكراهة في العبادة لأولها إلى اجتماع الضدّين . ( 1 ) والظاهر انّ بنائهم على رجحان الصوم في جميع الأيام إلّا يومي العيدين ويظهر من حديث سماعة « 6 » انّ صوم الدهر مكروه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 ، من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 6 ) قد تقدم آنفا .