تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
لمن كان بمنى ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره ( 1 ) .

[ الثالث : صوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة انّه من رمضان ]

الثالث : صوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة انّه من رمضان ، وأمّا بنية انّه من شعبان فلا مانع منه كما مرّ ( 2 ) .

[ الرابع : صوم وفاء نذر المعصية ]

الرابع : صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكّن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك
شرح
يذكر طريقا إلى نشيط بن صالح فنعلم انّه لا طريق له إلى الرجل فطبعا لا يكون إخباره عنه عن حسّ فلا يكون نقله عنه معتبرا . وصفوة القول : انّه فرق بين باب الروايات وباب التوثيقات ، فانّ ديدنهم في الأولى على ذكر الطريق إذا كان عندهم ، وأمّا ديدنهم في الثانية فعلى خلاف الأولى أي بنائهم على حذف الوسائط فلا وجه للمقايسة والمقارنة بين المقامين . ( 1 ) لاحظ حديث معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به وأمّا بمنى فلا « 1 » . وما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن صيام أيّام التشريق فقال : انّما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن صيامها بمنى فأمّا بغيرها فلا بأس « 2 » . ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الناسك وغيره . ( 2 ) وقد مرّ الكلام حول الفرع فراجع ما ذكرناه هناك .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 ، من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 490 | السيد تقي الطباطبائي القمي