تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
وان كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالّة عليه ضعيفة سندا ودلالة ( 1 ) .
شرح
ومنها ما رواه كرام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان « 1 » ومنها ما رواه أيضا قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمّد ، فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فقلت له : رجل من شيعتكم جعل للّه عليه أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمّد ، قال : فصم يا كرام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيّام التشريق ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا - الحديث . « 2 » . ( 1 ) الانصاف أنّ ما أفاده من ضعف السند والدلالة غير تامّ لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستّين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء ، قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيّام التشريق ، قال : يصوم فانّه حق لزمه « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل : الباب 8 ، من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 2 .