كان ايذاء له من حيث شفقته عليه ( 1 ) .
والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ ( 2 ) والأولى مراعاة اذن الوالدة ( 3 ) ومع كونه ايذاء لها يحرم كما في الوالد ( 4 ) .
[ أمّا المحظور منه ]
[ أحدها صوم العيدين الفطر والأضحى ]
وأمّا المحظور منه ففي مواضع أيضا ، أحدها صوم العيدين الفطر والأضحى ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذ يجب عليه أن يصاحبهما بالمعروف .
( 2 ) لصدق الولد عليه .
( 3 ) لا فرق بين الوالد والوالدة ، إذ قد صرّح في الخبر بعنوان أبويه .
( 4 ) إذ الواجب على الولد مصاحبتهما بالمعروف .
( 5 ) ادّعي عليه اجماع علماء الإسلام ، مضافا إلى أنّ حرمة صوم هذين اليومين من الواضحات عند أهل الشرع .
أضف إلى ذلك انّ جملة من النصوص تدل على المدّعى ، منها ما رواه الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السّلام ، في حديث قال : وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيّام من أيّام التشريق وصوم يوم الشكّ أمرنا به ونهينا عنه ، إلى أن قال : وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام « 1 » ومنها ما رواه سدير « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 ، من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الحديث 1 .
( 2 ) قد تقدم في ص 484 .