مع نهيه ، بل الأحوط تركه مع عدم اذنه أيضا ( 1 ) ومنها صوم الولد بدون اذن والده ( 2 ) .
بل الأحوط تركه ( 3 ) خصوصا مع النهي ( 4 ) بل يحرم إذا
شرح
( 1 ) لاحظ ما عن الصادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام ، في وصية النبيّ صلى اللّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام قال : يا عليّ لا تصوم المرأة تطوّعا الّا باذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوّعا الّا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف تطوّعا الّا باذن صاحبه « 1 » والحديث ضعيف سندا .
( 2 ) لاحظ ما رواه هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا الّا باذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا الّا باذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعا الّا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعا الّا باذن أبويه وأمرهما والّا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسدا عاصيا وكان الولد عاقا « 2 » والحديث ضعيف سندا .
( 3 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ، ويستفاد من حديث هشام انّه إذا صام بدون اذنه يكون عاقا فبمقتضى هذه الرواية انّه يحرم عليه ولكنه قد مرّ آنفا ضعف سند الحديث .
( 4 ) إذ لو لم يجز مع عدم الإذن فمع النهي يكون عدم الجواز أولى .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 ، من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .