تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه نجيّة بن الحارث العطار قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال : صوم متروك بنزول شهر رمضان والمتروك بدعة ، قال : نجية ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من بعد أبيه عليه السّلام عن ذلك ؟ فأجابني بمثل جواب أبيه ، ثمّ قال : أما انّه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنّة الّا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي عليهما السّلام « 1 » . ومنها ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : لا تصم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكّة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار « 2 » . ومنها ما رواه الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : عيد من أعياد المسلمين ويوم دعاء ومسألة ، قلت : فصوم عاشوراء ؟ قال : ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه السّلام ، فان كنت شامتا فصم ، ثمّ قال : انّ آل اميّة نذروا نذرا إن قتل الحسين عليه السّلام أن يتّخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا ويفرحون أولادهم فصارت في آل أبي سفيان سنّة إلى اليوم فلذلك يصومونه ويدخلون على عيالاتهم وأهاليهم الفرح ذلك اليوم ، ثمّ قال : انّ الصوم لا يكون للمصيبة ولا يكون الّا شكرا للسلامة ، وانّ الحسين عليه السّلام أصيب يوم عاشوراء ، فان كنت فيمن أصيب به فلا تصم
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .