ومنها صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الّذي هو أفضل من الصوم ( 1 ) .
وكذا مع الشك في هلال ذي الحجّة خوفا من أن يكون يوم العيد ( 2 ) .
ومنها صوم الضيف بدون اذن مضيفه ( 3 ) والأحوط تركه
شرح
( 1 ) قد مرّ الكلام حوله فانّ الجمع بين نصوص الباب يقتضي التفصيل المذكور في المتن .
( 2 ) لاحظ ما رواه سدير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن صوم يوم عرفة ، فقلت : جعلت فداك انّهم يزعمون انّه يعدل صوم سنة ؟ فقال : كان أبي لا يصومه ، قلت : ولم ذاك جعلت فداك ؟ قال : انّ يوم عرفة يوم دعاء ومسألة واتخوّف أن يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه وأتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم « 1 » والسند مخدوش .
( 3 ) لاحظ ما رواه الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم الّا باذنهم لئلّا يعملوا الشيء فيفسد ولا ينبغي لهم أن يصوموا الّا باذن الضيف لئلّا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم « 2 » وفي السند إشكال .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 ، من أبواب الصوم المندوب ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 ، من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الحديث 1 .