. . . . . . . . . .
شرح
وقت شاء إلى غروب الشمس « 1 » .
فانّ قوله عليه السّلام فانّ ذلك في الفريضة باطلاقه يشمل جميع الفرائض الّا أن يقال : انّ المتبادر من لفظ الفريضة ما يكون واجبا بالعنوان الأولي وأمّا الواجب بالإجارة مثلا فليس واجبا بالعنوان الاوّلي .
لكن يرد عليه انّه على فرض التسليم يختصّ الاشكال بما يكون واجبا بالإجارة ونحوها وأمّا إذا كان واجبا بعنوان الكفّارة أو بعنوان القضاء عن الوالد وأمثالهما فلا وجه لانصراف الدليل عنها .
الفرع الرابع : أنّه لو كان واجبا مضيّقا لا يجوز الافطار قبل الزوال
وهذا واضح إذ المفروض انّ زمانه مضيّق فلا مجال لجواز الافطار .الفرع الخامس : انّه لا يجري الحكم المذكور في الصوم المندوب
والوجه فيه انّ المفروض انّه مندوب وانقلاب الندب إلى الفرض يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه بل الدليل قائم على عدمه لاحظ ما رواه سماعة مضافا إلى أصل البراءة .هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .