( مسألة 27 ) لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الافطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفّارة به وهي كما مرّ اطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام ، وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه وان كان الأحوط الترك ، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع ، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا ، وأمّا الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه الّا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير اليه كما هو المشهور ( 1 ) .
شرح
مضافا إلى أنّه لم نفهم الفارق بين الانسباق والانصراف . وعليه لا بدّ من الالتزام بوجوب القضاء على الاطلاق بلحاظ حديث حفص ولا تعارض بينه وبين حديث الصفار أو غيره إذ حديث حفص مطلق وحديث الصفار وغيره مقيّدان بخصوص صوم رمضان ولا تعارض بين الاطلاق والتقييد فلاحظ .